قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد سامي سويسي، أخصائي نفساني أول ورئيس مصلحة الإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد سامي سويسي، أخصائي نفساني أول ورئيس مصلحة الإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون