قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تكلف السيدة رجاء الشريف، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة رجاء الشريف، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون