Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
صباحي المسعودي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
مها شمنقي حرم بلحاج متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
فوزية دولة حرم طالب متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالرديف بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
ياسمينة حقونة متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بأوتيك بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كريم خزار متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بطبربة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الحبيب الأبيض متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عماد الزحاف متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بزرمدين بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟