قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 24 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 24 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نبيل قاسم، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نبيل قاسم، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون