قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرّخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرّخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
إنّ وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 118 لسنة 2019 المؤرّخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية السيّد العربي الزواوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 10 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 والمتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد العربي الزواوي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيد العربي الزواوي في تفويض حق الإمضاء للموظفين من الصنف "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــــل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 فيفري 2021.
الفصــــل 4 ـ ينشــــر هـــذا القــــرار بالرائـد الرسمي للجمهوريـة التونسية.
تونس في 25 فيفري 2021.
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
إنّ وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 118 لسنة 2019 المؤرّخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بتسمية السيّد العربي الزواوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 10 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 والمتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد العربي الزواوي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيد العربي الزواوي في تفويض حق الإمضاء للموظفين من الصنف "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــــل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 فيفري 2021.
الفصــــل 4 ـ ينشــــر هـــذا القــــرار بالرائـد الرسمي للجمهوريـة التونسية.
تونس في 25 فيفري 2021.
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون