قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية صيادلة اختصاصيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 7 جانفي 2021:
ـ صليحة بنور (اختصاص: صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ ريم بن جماعة (اختصاص: بيولوجيا).
يسمى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 7 جانفي 2021:
ـ صليحة بنور (اختصاص: صيدلة استشفائية صناعية)،
ـ ريم بن جماعة (اختصاص: بيولوجيا).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون