قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيدة يسرى عاشوري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.
ينهى تكليف السيدة يسرى عاشوري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون