قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيد محمد العبيدي بمهام معتمد بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين ابتداء من 4 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيد محمد العبيدي بمهام معتمد بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين ابتداء من 4 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون