قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 فيفري 2021.
تسند للمتصرفين الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم ترقية استثنائية في رتبة متصرف عام وذلك ابتداء من 17 فيفري 2021:
- لبنى بوسليمي،
- محمد البشير بن محمد،
- حسان صالح،
- محرز القاسمي.
تسند للمتصرفين الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم ترقية استثنائية في رتبة متصرف عام وذلك ابتداء من 17 فيفري 2021:
- لبنى بوسليمي،
- محمد البشير بن محمد،
- حسان صالح،
- محرز القاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون