قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 مارس يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى السيد الناصر الصيد، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك ابتداء من 11 جانفي 2021.
يسمى السيد الناصر الصيد، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك ابتداء من 11 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون