قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى الأطباء الإختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 19 جانفي 2021:
ـ عماد عباس،
ـ سهى المقراني،
ـ يسرى معطى اللّه،
ـ عواطف بالحاج جيلاني،
ـ هالة ونيش بالحاج يحي،
ـ مهى العطار،
ـ أمال رحيم ديماسي،
ـ لبنى شعبان الرقيق،
ـ ربيع بن حمودة،
ـ فاطمة بن سعيد،
ـ هندة تليلي زين العابدين،
ـ منية خليفة،
ـ سيرين القروي،
ـ تليلي زعفوري،
ـ إسمهان الورفلي.
يسمى الأطباء الإختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 19 جانفي 2021:
ـ عماد عباس،
ـ سهى المقراني،
ـ يسرى معطى اللّه،
ـ عواطف بالحاج جيلاني،
ـ هالة ونيش بالحاج يحي،
ـ مهى العطار،
ـ أمال رحيم ديماسي،
ـ لبنى شعبان الرقيق،
ـ ربيع بن حمودة،
ـ فاطمة بن سعيد،
ـ هندة تليلي زين العابدين،
ـ منية خليفة،
ـ سيرين القروي،
ـ تليلي زعفوري،
ـ إسمهان الورفلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون