قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 24 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 24 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عمار نصري، أستاذ أول مميز تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عمار نصري، أستاذ أول مميز تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون