RECTIFICATIF
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
في إسناد الخطة الوظيفية للسيد سالم الزروقي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 لسنة 2021 بتاريخ 22 جانفي 2021.
يقرأ :
يكلف السيد سالم الزروقي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
عوضا عن:
يكلف السيد سالم الزروقي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
في إسناد الخطة الوظيفية للسيد سالم الزروقي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 لسنة 2021 بتاريخ 22 جانفي 2021.
يقرأ :
يكلف السيد سالم الزروقي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
عوضا عن:
يكلف السيد سالم الزروقي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون