قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس وذلك ابتداء من 24 فيفري 2021:
- بسمة قاسم حرم محمد،
- مبروكة غويلي قربوط،
- سفيان السويسي،
- أمينة شاكير.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس وذلك ابتداء من 24 فيفري 2021:
- بسمة قاسم حرم محمد،
- مبروكة غويلي قربوط،
- سفيان السويسي،
- أمينة شاكير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون