قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين جهويين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى الأطباء المتفقدون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 27 جانفي 2021:
ـ إلهام الحاجي القروي،
ـ إيمان طاقة الفرجاني،
ـ واصف القرمازي،
ـ حنان بن الأشغر.
يسمى الأطباء المتفقدون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 27 جانفي 2021:
ـ إلهام الحاجي القروي،
ـ إيمان طاقة الفرجاني،
ـ واصف القرمازي،
ـ حنان بن الأشغر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون