Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين جهويين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى الأطباء المتفقدون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل، ابتداء من 27 جانفي 2021:
ـ إلهام الحاجي القروي،
ـ إيمان طاقة الفرجاني،
ـ واصف القرمازي،
ـ حنان بن الأشغر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟