قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 8 جانفي 2021:
ـ منى جمال الدين،
ـ فتيحة الموسي،
ـ نجيبة ونة،
ـ درة بوقرين،
ـ سنية الحشائشي،
ـ أميرة القطي،
ـ قيس نصر اللّه،
ـ ابتسام السوداني،
ـ سامية رضوان،
ـ فرح جبالي.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 8 جانفي 2021:
ـ منى جمال الدين،
ـ فتيحة الموسي،
ـ نجيبة ونة،
ـ درة بوقرين،
ـ سنية الحشائشي،
ـ أميرة القطي،
ـ قيس نصر اللّه،
ـ ابتسام السوداني،
ـ سامية رضوان،
ـ فرح جبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون