Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 8 جانفي 2021:
ـ منى جمال الدين،
ـ فتيحة الموسي،
ـ نجيبة ونة،
ـ درة بوقرين،
ـ سنية الحشائشي،
ـ أميرة القطي،
ـ قيس نصر اللّه،
ـ ابتسام السوداني،
ـ سامية رضوان،
ـ فرح جبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟