قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 مارس 2021.
يكلف الدكتور طارق الرضواني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
يكلف الدكتور طارق الرضواني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون