قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تكلف السيدة نعيمة المصمودي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية المهدية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة نعيمة المصمودي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية المهدية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون