قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2021.
يكلف السيد محمد بن الحاج عبد اللّه، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد محمد بن الحاج عبد اللّه، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون