قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفيّة والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفيّة والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرّخ في 20 جوان 1994 والمتعلّق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادق عليه بالأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المؤرّخ في 26 أوت 2016، وخاصّة الفصل 60 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 فيفري 2019 والمتعلّق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط الخِطط الوظيفيّة القارّة بالإدارة المركزيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كالتالي:
- رئيس قسم،
- رئيس مصلحة،
- مدير،
- مدير مركزي.
يُسيّر الخلايا الوقتيّة المنصوص عليها بالقرار عدد 6 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 أو بقيّة الهياكل الوقتيّة المحدثة وفقا للفصل 4 منه، إطار تُسند له إحدى الخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها أعلاه، وذلك طبقا لوصف الخِطّة الوقتيّة، وبناء على مداولة مجلس الهيئة. ويُحدّد قرار التسمية في الخِطّة الوقتيّة تاريخ بداية ونهاية مفعول التسمية.
ويُسيّر كلّ إدارة فرعيّة على المستوى الجهوي منسّقٌ تُسند له خِطّة مدير.
الفصل 2 ـ تُسند الخِطط الوظيفيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها وباقتراح من المدير التنفيذي، وذلك حسب الشروط التالية:
أ- أن تكون الخِطّة الوظيفيّة منصوصا عليها بقرار الهيكل التنظيمي للهيئة أو مُحدثة بصفة وقتيّة بمقتضى قرار من مجلس الهيئة في إحداث هياكل وقتيّة،
ب- أن تتوفّر في المترشّح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي وعند الاقتضاء الشروط الخصوصيّة التي تقتضيها الخِطّة الوظيفيّة المعنيّة والتي يتمّ التنصيص عليها بوصف الخِطّة:
الخِطط الوظيفيّة الشروط الدنيا
رئيس قسم 1) يجب على المترشّح:
- إما أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 8 أو ما يعادلها،
- أو أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 7 أو ما يعادلها، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو ما يعادلها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بالصنف 8 تكون بثلاث سنوات وبالصنف 7 تكون بخمس (5) سنوات بالنسبة إلى سلك الإطارات وبالصنف 6 تكون بعشر (10) سنوات بالنسبة إلى سلك التسيير.
رئيس مصلحة
1) يجب على المترشّح:
- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 8 أو ما يعادلها، منذ أربع (4) سنوات على الأقل،
- أو باشر خِطّة رئيس قسم أو خِطّة معادلة لها لمدّة أربع (4) سنوات على الأقلّ.
- أو أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 7 أو ما يعادلها، منذ سبع (7) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذيّة أو ما يعادلها أو منظّرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 8 أو في خِطّة رئيس قسم المشار إليها أعلاه تكون بستّ (6) سنوات.
مدير 1) يجب على المترشّح:
- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 9 أو ما يعادلها، منذ أربع (4) سنوات على الأقلّ،
- أو باشر خِطّة رئيس مصلحة أو خِطّة معادلة لها لمدّة أربع (4) سنوات على الأقلّ.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو على معادلة لها أو منظّرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 9 أو في خِطّة رئيس مصلحة المشار إليها أعلاه تكون بستّ (6) سنوات.
مدير مركزي 1) يجب على المترشّح:
- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 10 أو ما يعادلها منذ ثلاث (3) سنوات على الأقلّ،
- أو باشر خِطّة مدير أو خِطّة معادلة لها لمدّة ثلاث (3) سنوات على الأقلّ.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على معادلة لها أو منظّرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 10 أو في خِطّة مدير المشار إليها أعلاه تكون بخمس (5) سنوات.
ويمكن إسناد الخِطط الوظيفيّة المذكورة إلى مكلّفين بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة، ممّن تتوفّر فيهم الشروط الدنيا المبيّنة بالجدول أعلاه.
وتُسند الخِطط الوظيفيّة للمكلّفين بالإشراف على الهياكل الجهويّة أو الوقتيّة بناء على توفّر نفس الشروط الدنيا.
الفصل 3 ـ يتمّ الإعلان عن الشغور في الخِطط الوظيفيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجب قرار من رئيس الهيئة يُعلّق بمقرّاتها المركزيّة والجهويّة. ويتضمّن الإعلان بيان الخِطّة الوظيفيّة الشاغرة، والشروط الدنيا للخِطّة المبيّنة بهذا القرار والشروط الخصوصيّة التي تقتضيها التسمية فيها حسب المهام الموكلة للهيكل والمبيّنة بالقرار المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة. ويتمّ تحديد آجال الترشّح لها وصيغه، كما تُحدّدُ آجال البتّ من قِبل المجلس وإجراءاته ومعايير المفاضلة.
ويمكن للهيئة الدعوة للترشّح للخِطط الوظيفيّة الشاغرة من غير أعوانها وفق ما تُخوّله الأحكام القانونيّة المنطبقة، وتتولّى في هذه الحالة تحديد صيغ وإجراءات هذه الدعوة.
الفصل 4 ـ يمكن أن تُسند الخِطط الوظيفيّة المذكورة بالفصل الأوّل أعلاه بالنيابة لمدّة سنة مرّة واحدة للأعوان الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، غير أنّ مدّة الأقدميّة اللاّزمة بالصنف أو الخِطّة تقلُّ في هذه الحالة بسنة عن المدّة الدنيا المحدّدة بمقتضى الفصل 2 أعلاه.
ويتمّ التكليف بالخِطط الوظيفيّة بالنيابة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي مجلسها وذلك باقتراح من المدير التنفيذي.
الفصل 5 ـ تُؤخذ في الاعتبار المدّة المقضّاة بصفة عضو بديوان مجلس الهيئة ومدّة تكليف أعضاء الديوان بالإشراف على أحد هياكل الإدارة التنفيذيّة لاحتساب المدّة المستوجبة للتسمية في الخِطط الوظيفيّة المذكورة أعلاه.
الفصل 6 ـ إنّ مدّة التكليف بالنيابة لا تُؤخذ في الاعتبار لاحتساب الأقدميّة المطلوبة بالخِطّة لإسناد إحدى الخِطط الوظيفيّة المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يمكن أن تُسند الدرجة الاستثنائية لخِطة رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو مدير أو مدير مركزي بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها وباقتراح من المدير التنفيذي، وذلك وفقا للشروط التالية :
الدرجة الاستثنائية الشروط الدنيا
الدرجة الاستثنائية
لخِطة رئيس قسم 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة رئيس قسم أو خِطّة معادلة لها لمدّة لا تقلّ عن أربع (4) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة رئيس قسم تكون بستّ (6) سنوات.
الدرجة الاستثنائية
لخِطة رئيس مصلحة 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة رئيس مصلحة أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن أربع (4) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة رئيس مصلحة تكون بستّ (6) سنوات.
الدرجة الاستثنائية
لخِطة مدير 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة مدير أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة مدير تكون بخمس (5) سنوات.
الدرجة الاستثنائية
لخِطة مدير مركزي 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطّة مدير مركزي أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خطة مدير مركزي تكون بخمس (5) سنوات.
الفصل 8 ـ يخوِّل التكليف بإحدى الخِطط الوظيفيّة الانتفاع بالمنح المضبوطة بجدول المنح الوظيفيّة الملحق بالأمر الحكومي المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتُؤخذ بعين الاعتبار المعادلة في تسمية تلك الخِطط على النحو التالي:
التسمية بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة التسمية المعادلة بالهيكل التنظيمي
رئيس قسم رئيس قسم
رئيس وحدة فرعيّة رئيس مصلحة
رئيس وحدة مدير
رئيس وحدة مركزيّة مدير مركزي
وتُسند لهم الامتيازات التالية:
الخِطّة المعنيّة الامتيازات المسندة
مدير سيّارة وظيفيّة و200 لتر وقود
مدير مركزي سيّارة وظيفيّة و320 لتر وقود
الفصل 9 ـ يُخوِّل التكليف بالدرجة الاستثنائية لخِطة رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو مدير أو مدير مركزي الانتفاع بالمنح والامتيازات وفق الجدول التالي:
الخِطّة المعنيّة المنح الوظيفيّة الامتيازات المسندة
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة رئيس قسم 275 د -
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة رئيس مصلحة 350 د 180 لتر وقود
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة مدير 450 د سيّارة وظيفيّة و300 لتر وقود
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة مدير مركزي 550 د سيّارة وظيفيّة و340 لتر وقود
الفصل 10 ـ يتمّ الإعفاء من الخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل والسابع أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها، وعلى أساس كتابي صادر عن المدير التنفيذي بمبادرة منه أو بطلب من مجلس الهيئة يوجّه إلى المعني بالأمر ويقدّم هذا الأخير ملاحظاته الكتابيّة بشأنه.
الفصل 11 ـ ينجرّ عن الإعفاء من الخِطّة الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
غير أنّ العون يواصل بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خِطّته الوظيفيّة لمدّة أقصاها سنة وما لم يتمّ تكليفه بخِطّة وظيفيّة أخرى وذلك شرط:
- ألاّ يكون الإعفاء من الخِطّة الوظيفيّة منجرّا عن عقوبة تأديبيّة من الدرجة الثانية،
- وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخِطّة الوظيفيّة لمدّة سنتين على الأقلّ.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخِطّة الوظيفيّة الأدنى لها مباشرة لمدّة أقصاها سنة وما لم يتمّ تكليفه بخِطّة وظيفيّة أخرى.
وفي كلتا الحالتين، يمكن تعويض الامتيازات العينيّة بما يعادلها نقدا.
الفصل 12 ـ ينتهي التكليف بالخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل والسابع أعلاه بصفة آليّة في الحالات التالية:
أ- التكليف بخِطّة وظيفيّة أخرى،
ب- الإلحاق أو النقلة،
ج- الإحالة على عدم المباشرة،
د- القيام بالخدمة العسكريّة المباشرة،
ه- تحديد مدّة الخِطّة الوظيفيّة أو مدّة التكليف بها،
و- الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
ينجرّ عن إنهاء التكليف بالخِطط الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتيّة منها.
الفصل 13 ـ يحتفظ الأعوان المكلّفون بخِططٍ وظيفيّة في تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ بخِططهم الوظيفيّة مع ملاءمة تسميتها مع ما جاء بهذا القرار، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة فيه.
الفصل 14 ـ المدير التنفيذي للهيئة مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 24 أكتوبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرّخ في 20 جوان 1994 والمتعلّق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادق عليه بالأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المؤرّخ في 26 أوت 2016، وخاصّة الفصل 60 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 فيفري 2019 والمتعلّق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط الخِطط الوظيفيّة القارّة بالإدارة المركزيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كالتالي:
- رئيس قسم،
- رئيس مصلحة،
- مدير،
- مدير مركزي.
يُسيّر الخلايا الوقتيّة المنصوص عليها بالقرار عدد 6 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 أو بقيّة الهياكل الوقتيّة المحدثة وفقا للفصل 4 منه، إطار تُسند له إحدى الخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها أعلاه، وذلك طبقا لوصف الخِطّة الوقتيّة، وبناء على مداولة مجلس الهيئة. ويُحدّد قرار التسمية في الخِطّة الوقتيّة تاريخ بداية ونهاية مفعول التسمية.
ويُسيّر كلّ إدارة فرعيّة على المستوى الجهوي منسّقٌ تُسند له خِطّة مدير.
الفصل 2 ـ تُسند الخِطط الوظيفيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها وباقتراح من المدير التنفيذي، وذلك حسب الشروط التالية:
أ- أن تكون الخِطّة الوظيفيّة منصوصا عليها بقرار الهيكل التنظيمي للهيئة أو مُحدثة بصفة وقتيّة بمقتضى قرار من مجلس الهيئة في إحداث هياكل وقتيّة،
ب- أن تتوفّر في المترشّح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي وعند الاقتضاء الشروط الخصوصيّة التي تقتضيها الخِطّة الوظيفيّة المعنيّة والتي يتمّ التنصيص عليها بوصف الخِطّة:
الخِطط الوظيفيّة الشروط الدنيا
رئيس قسم 1) يجب على المترشّح:
- إما أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 8 أو ما يعادلها،
- أو أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 7 أو ما يعادلها، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو ما يعادلها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بالصنف 8 تكون بثلاث سنوات وبالصنف 7 تكون بخمس (5) سنوات بالنسبة إلى سلك الإطارات وبالصنف 6 تكون بعشر (10) سنوات بالنسبة إلى سلك التسيير.
رئيس مصلحة
1) يجب على المترشّح:
- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 8 أو ما يعادلها، منذ أربع (4) سنوات على الأقل،
- أو باشر خِطّة رئيس قسم أو خِطّة معادلة لها لمدّة أربع (4) سنوات على الأقلّ.
- أو أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 7 أو ما يعادلها، منذ سبع (7) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذيّة أو ما يعادلها أو منظّرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 8 أو في خِطّة رئيس قسم المشار إليها أعلاه تكون بستّ (6) سنوات.
مدير 1) يجب على المترشّح:
- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 9 أو ما يعادلها، منذ أربع (4) سنوات على الأقلّ،
- أو باشر خِطّة رئيس مصلحة أو خِطّة معادلة لها لمدّة أربع (4) سنوات على الأقلّ.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو على معادلة لها أو منظّرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 9 أو في خِطّة رئيس مصلحة المشار إليها أعلاه تكون بستّ (6) سنوات.
مدير مركزي 1) يجب على المترشّح:
- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 10 أو ما يعادلها منذ ثلاث (3) سنوات على الأقلّ،
- أو باشر خِطّة مدير أو خِطّة معادلة لها لمدّة ثلاث (3) سنوات على الأقلّ.
2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على معادلة لها أو منظّرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 10 أو في خِطّة مدير المشار إليها أعلاه تكون بخمس (5) سنوات.
ويمكن إسناد الخِطط الوظيفيّة المذكورة إلى مكلّفين بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة، ممّن تتوفّر فيهم الشروط الدنيا المبيّنة بالجدول أعلاه.
وتُسند الخِطط الوظيفيّة للمكلّفين بالإشراف على الهياكل الجهويّة أو الوقتيّة بناء على توفّر نفس الشروط الدنيا.
الفصل 3 ـ يتمّ الإعلان عن الشغور في الخِطط الوظيفيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجب قرار من رئيس الهيئة يُعلّق بمقرّاتها المركزيّة والجهويّة. ويتضمّن الإعلان بيان الخِطّة الوظيفيّة الشاغرة، والشروط الدنيا للخِطّة المبيّنة بهذا القرار والشروط الخصوصيّة التي تقتضيها التسمية فيها حسب المهام الموكلة للهيكل والمبيّنة بالقرار المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة. ويتمّ تحديد آجال الترشّح لها وصيغه، كما تُحدّدُ آجال البتّ من قِبل المجلس وإجراءاته ومعايير المفاضلة.
ويمكن للهيئة الدعوة للترشّح للخِطط الوظيفيّة الشاغرة من غير أعوانها وفق ما تُخوّله الأحكام القانونيّة المنطبقة، وتتولّى في هذه الحالة تحديد صيغ وإجراءات هذه الدعوة.
الفصل 4 ـ يمكن أن تُسند الخِطط الوظيفيّة المذكورة بالفصل الأوّل أعلاه بالنيابة لمدّة سنة مرّة واحدة للأعوان الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، غير أنّ مدّة الأقدميّة اللاّزمة بالصنف أو الخِطّة تقلُّ في هذه الحالة بسنة عن المدّة الدنيا المحدّدة بمقتضى الفصل 2 أعلاه.
ويتمّ التكليف بالخِطط الوظيفيّة بالنيابة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي مجلسها وذلك باقتراح من المدير التنفيذي.
الفصل 5 ـ تُؤخذ في الاعتبار المدّة المقضّاة بصفة عضو بديوان مجلس الهيئة ومدّة تكليف أعضاء الديوان بالإشراف على أحد هياكل الإدارة التنفيذيّة لاحتساب المدّة المستوجبة للتسمية في الخِطط الوظيفيّة المذكورة أعلاه.
الفصل 6 ـ إنّ مدّة التكليف بالنيابة لا تُؤخذ في الاعتبار لاحتساب الأقدميّة المطلوبة بالخِطّة لإسناد إحدى الخِطط الوظيفيّة المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يمكن أن تُسند الدرجة الاستثنائية لخِطة رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو مدير أو مدير مركزي بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها وباقتراح من المدير التنفيذي، وذلك وفقا للشروط التالية :
الدرجة الاستثنائية الشروط الدنيا
الدرجة الاستثنائية
لخِطة رئيس قسم 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة رئيس قسم أو خِطّة معادلة لها لمدّة لا تقلّ عن أربع (4) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة رئيس قسم تكون بستّ (6) سنوات.
الدرجة الاستثنائية
لخِطة رئيس مصلحة 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة رئيس مصلحة أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن أربع (4) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الأستاذية أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة رئيس مصلحة تكون بستّ (6) سنوات.
الدرجة الاستثنائية
لخِطة مدير 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة مدير أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة مدير تكون بخمس (5) سنوات.
الدرجة الاستثنائية
لخِطة مدير مركزي 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطّة مدير مركزي أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خطة مدير مركزي تكون بخمس (5) سنوات.
الفصل 8 ـ يخوِّل التكليف بإحدى الخِطط الوظيفيّة الانتفاع بالمنح المضبوطة بجدول المنح الوظيفيّة الملحق بالأمر الحكومي المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتُؤخذ بعين الاعتبار المعادلة في تسمية تلك الخِطط على النحو التالي:
التسمية بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة التسمية المعادلة بالهيكل التنظيمي
رئيس قسم رئيس قسم
رئيس وحدة فرعيّة رئيس مصلحة
رئيس وحدة مدير
رئيس وحدة مركزيّة مدير مركزي
وتُسند لهم الامتيازات التالية:
الخِطّة المعنيّة الامتيازات المسندة
مدير سيّارة وظيفيّة و200 لتر وقود
مدير مركزي سيّارة وظيفيّة و320 لتر وقود
الفصل 9 ـ يُخوِّل التكليف بالدرجة الاستثنائية لخِطة رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو مدير أو مدير مركزي الانتفاع بالمنح والامتيازات وفق الجدول التالي:
الخِطّة المعنيّة المنح الوظيفيّة الامتيازات المسندة
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة رئيس قسم 275 د -
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة رئيس مصلحة 350 د 180 لتر وقود
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة مدير 450 د سيّارة وظيفيّة و300 لتر وقود
الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة مدير مركزي 550 د سيّارة وظيفيّة و340 لتر وقود
الفصل 10 ـ يتمّ الإعفاء من الخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل والسابع أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها، وعلى أساس كتابي صادر عن المدير التنفيذي بمبادرة منه أو بطلب من مجلس الهيئة يوجّه إلى المعني بالأمر ويقدّم هذا الأخير ملاحظاته الكتابيّة بشأنه.
الفصل 11 ـ ينجرّ عن الإعفاء من الخِطّة الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
غير أنّ العون يواصل بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خِطّته الوظيفيّة لمدّة أقصاها سنة وما لم يتمّ تكليفه بخِطّة وظيفيّة أخرى وذلك شرط:
- ألاّ يكون الإعفاء من الخِطّة الوظيفيّة منجرّا عن عقوبة تأديبيّة من الدرجة الثانية،
- وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخِطّة الوظيفيّة لمدّة سنتين على الأقلّ.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخِطّة الوظيفيّة الأدنى لها مباشرة لمدّة أقصاها سنة وما لم يتمّ تكليفه بخِطّة وظيفيّة أخرى.
وفي كلتا الحالتين، يمكن تعويض الامتيازات العينيّة بما يعادلها نقدا.
الفصل 12 ـ ينتهي التكليف بالخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل والسابع أعلاه بصفة آليّة في الحالات التالية:
أ- التكليف بخِطّة وظيفيّة أخرى،
ب- الإلحاق أو النقلة،
ج- الإحالة على عدم المباشرة،
د- القيام بالخدمة العسكريّة المباشرة،
ه- تحديد مدّة الخِطّة الوظيفيّة أو مدّة التكليف بها،
و- الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
ينجرّ عن إنهاء التكليف بالخِطط الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتيّة منها.
الفصل 13 ـ يحتفظ الأعوان المكلّفون بخِططٍ وظيفيّة في تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ بخِططهم الوظيفيّة مع ملاءمة تسميتها مع ما جاء بهذا القرار، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة فيه.
الفصل 14 ـ المدير التنفيذي للهيئة مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 24 أكتوبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون