Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب أطبّاء رؤساء للصحّة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب أطبّاء رؤساء للصحّة العمومية.
إن وزيــر الصحــّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الإستشفائي الصحّي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 31 ديسمبر 2009 المتعلّق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطبّاء رؤساء للصحّة العمومية، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 15 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 40 طبيبا رئيسا للصحّة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 وأحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2009 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 16 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟