قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد صالح بن الحاج يحي، قيم عام أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد صالح بن الحاج يحي، قيم عام أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون