Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير الصّحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 21 جانفي 2000،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قــررا مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 8 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة بالمواد لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لحاجيات وزارة في الاختصاصات التالية:
ـ خمس مراكز (5) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص بدائل الأسنان الثابتة،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص بدائل الأسنان الكاملة،
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 9 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟