قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد صلاح بوزيان، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد صلاح بوزيان، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون