قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
يسمى السيد فوزي بن مبارك، متصرف رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
يسمى السيد فوزي بن مبارك، متصرف رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون