قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير الصّحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 21 جانفي 2000،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قــررا مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 15 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ماي 1992 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة بخمس (5) مراكز.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزير الصّحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 21 جانفي 2000،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قــررا مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 15 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 ماي 1992 والمنقح بالقرار المؤرخ في 30 جوان 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة بخمس (5) مراكز.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون