Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد زياد بوزويتة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلافالات ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟