أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد زياد بوزويتة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلافالات ابتداء من 31 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد زياد بوزويتة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلافالات ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون