قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة نادية الحمزاوي حرم الخالقي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة نادية الحمزاوي حرم الخالقي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون