Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
باقتراح من المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد اطلاعه على الجمهورية التونسية وخاصّة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 5 جوان 2014 و24 جويلية 2014 و21 أوت 2014 و21 جويلية 2016 و6 جانفي 2017 و11 جانفي 2017،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُعوّض بالفرع الأول من القسم الثاني من القرار عدد 6 المشار إليه أعلاه عبارة "وحدة مركزية" بعبارة "إدارة مركزية" وعبارة "رئيس وحدة مركزية" بعبارة "مدير مركزي" وتُعوّض عبارة "وحدة" بعبارة "إدارة" وتُعوّض عبارة "وحدة فرعية" بعبارة "مصلحة" وتُعوّض بالفرع الأول والفرع الثاني من القسم الثاني من القرار المذكور عبارة "رئيس وحدة" بعبارة "مدير" وعبارة "رئيس وحدة فرعية" بعبارة "رئيس مصلحة". وتُعوّض بالفرع الثاني من القسم الثاني عبارة "وحدة فرعية" بعبارة "مصلحة".
وتُعوّض عبارة "وحدة التخطيط والبرمجة والمتابعة" الواردة بالفصل 22 بعبارة "الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء".
وتُعوّض عبارة "الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة" الواردة بالفصل 26 بعبارة " الإدارة المركزية للمصالح المشتركة".
وتُعوّض عبارة "داخل وخارج الوطن" الواردة بالنقطة 4 من الفصل 33 بعبارة "داخل الوطن".
وتُعوّض عبارة "وحدة الشؤون القانونية والنزاعات" الواردة بالنقطة 11 من الفصل 33 وبالفصل 36 بعبارة "الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة".
وتُعوّض عبارة "وحدة العلاقات العامة والتوعية والإعلام" الواردة بالفصل 35 بعبارة "الإدارة المركزيّة للاتّصال".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام النقاط 5 و6 و7 و8 و12 و14 و15 من الفصل 33.
الفصل 3 ـ تٌلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار عدد 6 لسنة 2014 والفصل 23 والفصل 25 والفقرة الأخيرة من الفصل 26 والمطة 6 من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأخيرة من الفصل 33 والفقرة 2 من الفصل 35 والفقرة الأخيرة من الفصل 36 والفصل 50 وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة): تنظم المصالح الإدارية المركزية للهيئة في شكل إدارات مركزية، وإدارات، ومصالح وأقسام، وتنظم مصالحها الإدارية الجهوية في شكل إدارات فرعية.
الفصل 23 (جديد): الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء:
تُكلّف الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء، تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، خاصّة بما يلي:
ـ إعداد المخططات الاستراتيجية للهيئة والمساهمة في وضعها حيز التنفيذ ومراجعتها عند الاقتضاء،
ـ صياغة المخططات العامة لمهام الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية،
ـ إعداد برامج العمل السنوية والسهر على ملاءمتها مع المخططات الاستراتيجية،
ـ متابعة تنفيذ جميع البرامج والمشاريع خلال المسارات الانتخابية وخارجها،
ـ إعداد جداول المتابعة وتحيينها ومتابعة مختلف المؤشرات،
ـ التنسيق مع الإدارات المركزية لتجميع المعطيات الضرورية لإعداد الإحصائيات وصياغة التقارير،
ـ إعداد الإحصائيات وصياغة مختلف تقارير النشاط.
ويتولى تسيير الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء مدير مركزي، وهي تشتمل على إدارتين:
- إدارة التخطيط والبرمجة يتولى تسييرها مدير،
- إدارة الإحصاء وإعداد التقارير ويتولى تسييرها مدير.
الفصل 25 (جديد): تشتمل الهياكل المركزية التنفيذية للهيئة على الإدارات المركزية التالية:
• الإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
• الإدارة المركزية للعمليات الانتخابية،
• الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي،
• الإدارة المركزية للاتصال،
• الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة بالحملة.
الفصل 26 (فقرة أخيرة جديدة):
تشتمل الإدارة المركزية للمصالح المشتركة على أربع إدارات:
• إدارة الشؤون الإدارية،
• إدارة الشؤون المالية،
• إدارة الشؤون المحاسبية،
• إدارة التزويد والممتلكات.
يسيّر الإدارة المركزية للمصالح المشتركة مدير مركزي ويلحق به مباشرة مراقب مالي يكلف بالإشراف على إعداد ومتابعة ومراقبة تنفيذها وإعداد التقارير والتحاليل حول الكلفة ومساندة الإدارات الفرعية من الناحية المالية والتنسيق بين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة وبقية الإدارات المركزية.
الفصل 27 مطة 6 (جديدة):
ـ إعداد برنامج التكوين بخصوص تنمية القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الهيئة، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية،
الفصل 28 (جديد): إدارة الشؤون المالية:
تُكلف إدارة الشؤون المالية خاصّة، بما يلي:
ـ إعداد وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مجال التصرّف المالي،
ـ العمل على ضمان التوازن المالي للهيئة وعلى جودة أدائها لمهامها،
ـ السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وإجراء الرقابة عليها.
يتولى تسيير إدارة الشؤون المالية مدير، وهي تشتمل على مصلحتين:
ـ مصلحة التصرّف في الدفوعات، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،
ـ مصلحة التصرّف في الخزينة، يتولى تسييرها رئيس مصلحة.
الفصل 33 (فقرة أخيرة جديدة):
يتولى تسيير إدارة العمليات الميدانية مدير، وهي تشتمل على مصلحتين، وهي:
ـ مصلحة غرف العمليات وقاعات تجميع وإعلان النتائج،
ـ مصلحة العمليات بالداخل.
الفصل 35 (فقرة ثانية جديدة):
يتولى تسيير الإدارة المركزية للاتصال مدير مركزي، وهي تشتمل على ثلاث إدارات:
ـ إدارة العلاقات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ويتولى تسييرها مدير،
ـ إدارة التوعية والتحسيس، ويتولى تسييرها مدير، وهي تشتمل على مصلحتين:
* مصلحة الشبكات الاجتماعية وموقع الواب ويتولى تسييرها رئيس مصلحة،
* مصلحة الحملات التحسيسية ويتولى تسييرها رئيس مصلحة.
ـ إدارة الإعلام والتحرير، ويتولى تسييرها مدير.
الفصل 36 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتولى تسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة مدير مركزي، وهي تشتمل على إدارتين:
ـ إدارة الشؤون القانونية والنزاعات، يتولى تسييرها مدير وتشتمل على ثلاث مصالح وهي:
* مصلحة النزاعات، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،
* مصلحة الدراسات والاستشارات، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،
* مصلحة التراتيب، يتولى تسييرها رئيس مصلحة.
ـ إدارة مراقبة الحملة، يتولى تسييرها مدير وتشتمل على ثلاث مصالح وهي:
* مصلحة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية،
* مصلحة مراقبة الأنشطة الانتخابية،
* مصلحة مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية.
الفصل 50 (جديد): تُضبط طرق تسيير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وفقا لأحكام نظامها الداخلي، ويمكن تفويض بعض الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الإدارات الفرعية وذلك بقرار من المدير التنفيذي.
الفصل 4 ـ تُضاف إلى القرار عدد 6 لسنة 2014 مطتان جديدتان إلى الفصل 10 تُدرجان مباشرة بعد المطة 3، وفصل 18 مكرر وفصل 18 ثالثا مباشرة بعد الفصل 18 وفصل 28 مكرر مباشرة بعد الفصل 28 ومطة أخيرة للفصل 30 وفصل 33 مكرر مباشرة بعد الفصل 33 وفقرة ثالثة للفصل 35 تصبح فقرة أخيرة ونقطتان 12 و13 للفقرة الأولى من الفصل 36 مباشرة بعد النقطة 11.
الفصل 10 (مطتان 4 و5):
ـ مراقب التصرّف،
ـ المكلّف بمتابعة المشاريع.
رابعا: مراقب التصرّف
الفصل 18 مكرر: يتولى مراقب التصرّف متابعة جميع أعمال الهيئة في المجال الإداري والمالي والعمل على تفادي الأخطاء التي يمكن أن تترتّب عنها كمتابعة تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية الداخلية والخارجية وإعداد تقارير في ذلك تُقدّم للمجلس.
خامسا: المكلّف بمتابعة المشاريع
الفصل 18 ثالثا: يتولى المكلّف بمتابعة المشاريع بمتابعة المشاريع الاستراتيجية للهيئة والتنسيق بينها وضمان حسن سيرها ويُقدّم تقارير دورية في ذلك للمجلس.
الفصل 28 مكرر: إدارة الشؤون المحاسبية:
تُكلّف إدارة الشؤون المحاسبية خاصّة بما يلي:
ـ السهر على تطبيق القواعد القانونية الجاري بها العمل بخصوص كلّ العمليات التي تنجزها الهيئة،
ـ السهر على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مجال التصرّف المحاسبي،
ـ مسك محاسبية مشروعة وقانونية للهيئة،
ـ إعداد القوائم المالية للهيئة طبقا للقواعد الشكلية والأصلية المعتمدة وتوفير كلّ المعلومات المحاسبية،
ـ القيام بكلّ الإجراءات الضرورية للمحافظة على ممتلكات الهيئة.
يتولى تسيير إدارة الشؤون المحاسبية مدير وهي تشتمل على مصلحتين:
ـ مصلحة المحاسبة، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،
ـ مصلحة الرقابة والتقارير، يتولى تسييرها رئيس مصلحة.
الفصل 30 (مطة أخيرة):
ـ إدارة العمليات بالخارج.
الفصل 33 مكرر: إدارة العمليات بالخارج:
تُكلّف إدارة العمليات بالخارج خاصّة بما يلي:
ـ التنسيق مع إدارة العمليات الميدانية في إعداد الخطة التنفيذية فيما يتعلّق بالانتخابات بالخارج،
ـ متابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية للعملية الانتخابية والاستفتائية خارج الوطن في كلّ جوانبها،
ـ الإشراف على مراكز العمليات خارج الوطن،
ـ إعداد التصوّرات والخطط المتعلّقة بمواقع عمليات التصويت بالخارج،
ـ التنسيق مع الهياكل المعنيّة داخل الهيئة لضمان التواصل مع الجهات الخارجية كوزارة الشؤون الخارجية والسفارات والقنصليات المعنيّة،
ـ العمل على ضمان تلقّي طواقم الاقتراع خارج البلاد للتكوين اللازم، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالهيئة،
ـ مراقبة وتقييم حملات التوعية والتحسيس بالخارج وإعداد التقارير اللازمة مع الهياكل المعنية داخل الهيئة،
ـ إعداد وضمان نجاعة آليّات التواصل والمراقبة واستلام النتائج بالخارج،
ـ العمل مع الهياكل المعنيّة بالهيئة لضمان إعداد الإجراءات المفصّلة وبرامج التكوين والخطط والمواد الإعلامية بالخارج،
ـ المساهمة في وضع وتنفيذ خطط التعامل مع الشكاوى والطعون بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون القانونية والنزاعات ومراقبة الحملة،
ـ العمل على نقل المواد الانتخابية إلى الخارج بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة،
ـ متابعة مسار العمليات الانتخابية بالخارج بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالهيئة وخارج الهيئة،
ـ وضع التقارير الدورية وتطوير الإحصائيات الخاصّة بالتونسيين في الخارج،
ـ تطبيق خطة الاتّصال المعتمدة لضمان تدفّق التعليمات والسياسات في الهيئة بين المقر المركزي والهيئات بالخارج،
ـ التأكّد من أنّ العمليات الانتخابية والاستفتائية بالخارج قد أُنجزت وفقا للجدول الزمني المحدد،
ـ إعداد وتجميع التقارير الدورية لنشاط كافّة المتدخلين في العملية الانتخابية والاستفتائية بالخارج،
ـ المتابعة الميدانية لنشاط مصالح الهيئة بالخارج.
يتولى تسيير إدارة العمليات بالخارج مدير، وهي تشتمل على مصلحة واحدة، وهي:
ـ مصلحة تنسيق العمليات الانتخابية بالخارج.
الفصل 35 فقرة ثالثة وأخيرة
يتمّ خلال مسار الانتخابات والاستفتاءات إحداث الهياكل الوقتية التالية:
. خلية مركز النداء،
. خلية المركز الإعلامي،
. خلية التصميم الفني،
. خلية الاعتماد.
تُحدث الهياكل الوقتية المشار إليها بقرار يُتّخذ بناء على مداولات مجلس الهيئة ويسيرها إطار تُسند له إحدى الخطط الوظيفية طبقا للقرار المتعلّق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفيّة والإعفاء منها ويُحدّد قرار إحداث الهياكل الوقتية تاريخ بداية ونهاية عملها.
الفصل 36 (نقطتان 12 و13):
ـ مراقبة أنشطة الحملة على مختلف الوسائط وتمويلها ومتابعة التنابيه الصادرة في الغرض واقتراح الإجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف المخالفات وتتبّعها،
ـ إعداد التقارير المتعلّقة بمراقبة الحملة وإحالتها إلى مجلس الهيئة في أحسن الآجال تطبيقا للفصل 143 من القانون الانتخابي وإلى كافّة الهيئات القضائية المختصّة وجميع الهياكل الأخرى.
الفصل 5 ـ المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسائر رؤساء الهياكل التنفيذية مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟