قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة نادية عجالة حرم بوقرة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة جرد وتحديد الملك العمومي للمياه بالإدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه بمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك ابتداء من غرة سبتمبر 2020.
تكلف السيدة نادية عجالة حرم بوقرة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة جرد وتحديد الملك العمومي للمياه بالإدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه بمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك ابتداء من غرة سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون