Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان،
وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 8 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لانتداب (45) مقيما للأقسام الإستشفائية وشعب كلية طب أسنان بالمنستير، طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لأطباء الأسنان للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل، في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة للتناظر في الاختصاصات التالية:
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 3 ـ تفتح خطتان (2) في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية:
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 نوفمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟