قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد فيصل بالسعودي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
يكلف السيد فيصل بالسعودي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون