Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصّحة مؤرخ في 26 أكتوبر 20202 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة أولين للصّحة العموميّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصّحة مؤرخ في 26 أكتوبر 20202 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة أولين للصّحة العموميّة.
إن وزير الصّحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 2008 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة أولين للصّحة العموميّة.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 9 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 20 صيادلة أولين للصّحة العموميّة طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 9 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟