قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة أحلام الجموسي حرم شقرون، مهندس رئيس، المكلفة بمهام متفقد رئيس للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة أحلام الجموسي حرم شقرون، مهندس رئيس، المكلفة بمهام متفقد رئيس للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون