قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطبّاء بياطرة اختصاصيين أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطبّاء بياطرة اختصاصيين أولين.
إن وزيــر الصحــّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطبّاء البياطرة الصحّيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 6 جانفي 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الداخلية بالمواد لانتداب أطبّاء بياطرة اختصاصيين أوّلين.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب طبيبين (2) بيطريين اختصاصيين أوّلين طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 6 جانفي 1999 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
إن وزيــر الصحــّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطبّاء البياطرة الصحّيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 6 جانفي 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الداخلية بالمواد لانتداب أطبّاء بياطرة اختصاصيين أوّلين.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب طبيبين (2) بيطريين اختصاصيين أوّلين طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 6 جانفي 1999 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون