Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يسمى أعضاء بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- سمير بجار: أستاذ تعليم عال بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومختص في الهندسة البيولوجية،
- محمد عزيز درغوث: أستاذ استشفائي جامعي بالمدرسة الوطنية للطب البيطري ومختص في الطب البيطري،
- إيمان خنشل: أستاذة تعليم عال بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، عضو مختص في التصرف الإداري والمالي،
- عدنان عبد الغني: أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، عضو مختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
- رشيد بن سلامة: أستاذ تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، عضو مختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
يتم تجديد عضوية السيدة والسادة الآتي ذكرهم بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات:
- علي سعد: أستاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة ومختص في الطب،
- سامي البوفي: أستاذ تعليم عال بكلية العلوم بصفاقس ومختص في الكيمياء،
- محمد الهدار: أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومختص في الهندسة الميكانيكية،
- ناصر بلحاج بريك: أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس ومختص في الهندسة الكهربائية،
- صفية مديمغ بلغيث: أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، عضو مختص في التصرف الإداري والمالي.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 18 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟