قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد بن عبد اللّه، متصرف عام، المكلف بمهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد بن عبد اللّه، متصرف عام، المكلف بمهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون