قرار من وزيـر الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الإستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بأربعة عشرة (14) مركزا، وذلك في الاختصاصات التالية :
ـ علم المناعة: مركز (1) واحد.
ـ علم الأدوية: مركزان (2).
ـ علم إدراك العقاقير: مركزان (2).
ـ الكيمياء التحليلية: مركزان (2).
ـ الصيدلة الجالونيسية: مركز (1) واحد.
ـ الصيدلة السريرية: مركز (1) واحد.
ـ علم الفيروسات: مركز (1) واحد.
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
ـ علم أمراض الدم: ثلاثة مراكز (3).
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الإستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بأربعة عشرة (14) مركزا، وذلك في الاختصاصات التالية :
ـ علم المناعة: مركز (1) واحد.
ـ علم الأدوية: مركزان (2).
ـ علم إدراك العقاقير: مركزان (2).
ـ الكيمياء التحليلية: مركزان (2).
ـ الصيدلة الجالونيسية: مركز (1) واحد.
ـ الصيدلة السريرية: مركز (1) واحد.
ـ علم الفيروسات: مركز (1) واحد.
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
ـ علم أمراض الدم: ثلاثة مراكز (3).
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون