Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في تطبيق الأحكام الاستثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في تطبيق الأحكام الاستثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
إنّ رئيــس الحكومـة،
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى رأي وزير الصحة.
يصـدر القرار الآتي نـصّـه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه، إلى غاية 15 نوفمبر 2020 ما لم يصدر قرار بالتمديد مجددا أو بإيقاف العمل به.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 30 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟