Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة المالية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 378 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة بشيرة معرف، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الموارد البشرية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة بشيرة معرف، متصرف رئيس، مدير عام الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي)، أن تمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 30 أكتوبر 2020.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟