قرار من وزيـر الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الصحـة ووزيـرة التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 24 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018.
قــــررا ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة لانتداب ثمانون (80) مقيما في الصيدلة للأقسام الإستشفائيّة وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار الكيمياء الإحيائية 09
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الأحياء الدقيقة 09
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم أمراض الدم 09
البيولوجيا الطبية البشرية: اختيار علم الطفيليات 05
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الفيروسات 04
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم السموميات 04
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم المناعة 04
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 01
صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار صيدلة جالونسية 05
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار صيدلة سريرية 03
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار كيمياء تحليلية 05
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار علم الأدوية 05
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الفيزياء الإحيائية 01
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الكيمياء العلاجية 02
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الكيمياء العضوية 01
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الفيزيولوجيا البشرية
والإستكشاف الوظيفي 02
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار علم إدراك العقاقير 03
المجموع 72
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار الكيمياء الإحيائية 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الأحياء الدقيقة 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم أمراض الدم 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الطفيليات 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم المناعة 01
صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار صيدلة سريرية 02
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار علم الأدوية 01
المجموع 08
الفصل 4 ـ يختم سجل الترشحات يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 24 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018.
قــــررا ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة لانتداب ثمانون (80) مقيما في الصيدلة للأقسام الإستشفائيّة وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار الكيمياء الإحيائية 09
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الأحياء الدقيقة 09
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم أمراض الدم 09
البيولوجيا الطبية البشرية: اختيار علم الطفيليات 05
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الفيروسات 04
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم السموميات 04
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم المناعة 04
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 01
صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار صيدلة جالونسية 05
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار صيدلة سريرية 03
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار كيمياء تحليلية 05
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار علم الأدوية 05
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الفيزياء الإحيائية 01
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الكيمياء العلاجية 02
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الكيمياء العضوية 01
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار الفيزيولوجيا البشرية
والإستكشاف الوظيفي 02
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار علم إدراك العقاقير 03
المجموع 72
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار الكيمياء الإحيائية 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الأحياء الدقيقة 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم أمراض الدم 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم الطفيليات 01
البيولوجيا الطبية البشرية :اختيار علم المناعة 01
صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار صيدلة سريرية 02
صيدلة إستشفائية وصناعية :اختيار علم الأدوية 01
المجموع 08
الفصل 4 ـ يختم سجل الترشحات يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون