قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد محفوظ الخضراوي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقصرين (سبيبة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 14 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد محفوظ الخضراوي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقصرين (سبيبة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 14 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون