Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟