قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة نهلة العجمي حرم هنية، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير تركيز ومتابعة هياكل الحوار بالمؤسسات بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة نهلة العجمي حرم هنية، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير تركيز ومتابعة هياكل الحوار بالمؤسسات بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون