قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد نبيل الذهيبي، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نبيل الذهيبي، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون