Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطبّاء أوّلين للصحّة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-109

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطبّاء أوّلين للصحّة العمومية.
إن وزيــر الصحــّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبّي الاستشفائي الصحّي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 31 ديسمبر 2009 المتعلّق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطبّاء أوّلين للصحّة العمومية، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 50 طبيبا أوّلا للصحّة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 وأحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2009 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟