أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون