قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
تكلف السيدة أميرة الحبيب، متصرف مستشار، بوظائف مدير بوحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
تكلف السيدة أميرة الحبيب، متصرف مستشار، بوظائف مدير بوحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون