Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
تكلف السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أول، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 3 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟