قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تعوض عبارات "أكياس من ورق" و"أكياس ورقية" و"كيس من ورق" أينما وردت بقرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه بالنص الفرنسي بعبارة "أكياس من ورق أو من بلاستيك".
الفصل 2 ـ تلغى مقتضيات الملحق عدد 4 المرفق بالنص الفرنسي لقرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بمقتضيات الملحق عدد 4 المرفق بالنص الفرنسي لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
وزير التجارة
محمد مسيليني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تعوض عبارات "أكياس من ورق" و"أكياس ورقية" و"كيس من ورق" أينما وردت بقرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه بالنص الفرنسي بعبارة "أكياس من ورق أو من بلاستيك".
الفصل 2 ـ تلغى مقتضيات الملحق عدد 4 المرفق بالنص الفرنسي لقرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بمقتضيات الملحق عدد 4 المرفق بالنص الفرنسي لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
وزير التجارة
محمد مسيليني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون